المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 13908, تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956, على االوجه التالي: " ان يتضمن كل فندق من فنادق المدن الساحلية ملعبا لكرة المضرب او ملعبا- للتزحلق على الجليد او حديقة علوية, وكل فندق مشيد في احد مراكز الاصطياف - يجب ان يتضمن فضلا عن ذلك حوضا للسباحة. (الباقي دون تعديل)
مادة 2: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم المذكور الفقرة التالية: " يحدد المجلس , الاعلى للجمارك التعويضات المناسب منحها لاعضاء هذه اللجنة"
مادة 3: تضاف الى المادة السادسة من المرسوم ذاته الفقرة التالية: " يحسم لصالح الخزينة, بمثابة نفقات دراسة ومراقبة, خمسة بالمئة من قيمة الرسوم الجمركية المتروكة".
مادة 4: يطبق هذا المرسوم على جميع المعاملات العالقة وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1957
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي