All legislation

قرار Decision No. 14 29/12/1980

اضافة وظيفة في ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
29/12/1980
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1981, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 29/12/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة الاتية: امين سر (رئيس دائرة) العدد 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك (21) واحدا وعشرين وظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/1980 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين