المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة الاتية: امين سر (رئيس دائرة) العدد 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك (21) واحدا وعشرين وظيفة.
قرار Decision No. 14 29/12/1980
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظيفة الاتية: امين سر (رئيس دائرة) العدد 1 ويصبح مجموع وظائف الملاك (21) واحدا وعشرين وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/12/1980 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين