All legislation

قرار Decision No. 52 23/10/1980

تفويض كاتبة في بلدية طليا ببعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
23/10/1980
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1981, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 23/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: نفوض كاتبة بلدية طليا الأنسة نزهة ابو حيدر بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي, 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة في الدوائر والاهلين, 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طليا في 23/10/1980 قائمقام بعلبك القائم بأعمال بلدية طليا مصطفى الاسير