All legislation

قرار Decision No. 21 31/12/1980

منح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن وخيوط الحرير الصنعيلحياكتها نسجا مخملية

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
31/12/1980
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1981, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 31/12/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن خيوط القطن وخيوط الحرير الصنعي لحياكتها نسجا مخملية.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر الاداري, للمرة الاولى, لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1980 الرئيس عصام حيدر العضو انطوان فته العضو بطرس الدويهي