ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
علي نور الدين المسجل برقم 2335/12 تاريخ
26/04/1997 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في خربة سلم (قضاء بنت جبيل)
باسم "مدرسة النسيم",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد محمد علي نور الدين, المولود عام 1965 في خربة سلم (قضاء بنت جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل, الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, في خربة سلم (قضاء بنت جبيل) على عقار غير ممسوح ملك السيد محمد علي نور الدين باسم "مدرسة النسيم". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد