ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين فؤاد
سليم بورسلان وكميل حليم مكارم المسجل برقم
914/12- تاريخ 27/02/1997 والمتضمن طلب الاجازة
لهما بفتح مدرسة خاصة في الكنيسة- قضاء بعبدا
باسم "مدرسة المنار الحديثة الثانية",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد فؤاد سليم بورسلان, المولود بتاريخ 10/7/1938 في راس المتن (قضاء بعبدا), والسيد كميل حليم مكارم, المولود بتاريخ 24/11/1949 في راس المتن (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, داخلية, مختلطة, شتائية, نهارية, مع حق التدريس صيفا في الكنيسة (قضاء بعبدا) على العقار رقم 560 باسم "مدرسة المنار الحديثة الثانية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما, اذا لم يستحصل صاحبها, خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد