All legislation

مرسوم Decree No. 11629 02/01/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في اللويزة (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11629
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11629 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة انجال

جرجي حبيب وسنتيا منح متري وسامي منح متري

المسجل برقم 1214/12 تاريخ 27/03/1997 والمتضمن

طلب الاجازة لهم بفتح مدرسة خاصة في اللويزة

(قضاء بعبدا) باسم "ثانوية ملكارت- اللويزة",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة انجال جرجي حبيب المولودة بتاريخ 12/03/1979 في وادي شحرور العليا (قضاء بعبدا), والسيدة سنتيا منح متري, المولودة بتاريخ 13/9/1960 في بيروت, والسيد سامي منح متري, المولود بتاريخ 22/3/1963 في بيروت, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, داخلية, مختلطة شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في اللويزة (قضاء بعبدا) على العقار رقم (6) باسم ثانوية "ملكارت" اللويزة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما, اذا لم يستحصل اصحابها, خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد