All legislation

مرسوم Decree No. 11595 31/12/1997

اعفاء هبة مقدمة الى كنيسة الاتحاد الوطنية المسيحية الانجيلية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11595
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11595 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة الى كنيسة الاتحاد الوطنية المسيحية الانجيلية من الكنائس الانجيلية في اميركا, وهي عبارة عن /000 30/ هدية مقدمة لمصلحة جميع اطفال لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري