المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة الى كنيسة الاتحاد الوطنية المسيحية الانجيلية من الكنائس الانجيلية في اميركا, وهي عبارة عن /000 30/ هدية مقدمة لمصلحة جميع اطفال لبنان.
مرسوم Decree No. 11595 31/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة الى كنيسة الاتحاد الوطنية المسيحية الانجيلية من الكنائس الانجيلية في اميركا, وهي عبارة عن /000 30/ هدية مقدمة لمصلحة جميع اطفال لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري