ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رجاء
عواضة عاصي المسجل برقم 1191/12 تاريخ 21/02/1997
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في
الدوير (قضاء النبطية) باسم "مدرسة العلم الحديث",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة رجاء عواضة عاصي, المولودة عام 1963 في الدوير (قضاء النبطية), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة, والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة في الدوير (قضاء النبطية) على العقار رقم 1883 ملك السيد عصام حسن لزيق باسم "مدرسة العلم الحديث" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد