ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقن 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية
والكهربائية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان المتمثلة ب: - المشتقات النفطية لزوم انتاج المعامل. - المعدات والتجهيزات وقطع الغيار العائدة لاعمال تجهيز معملي الزهراني ودير عمار ومركز التحكم الوطني وشبكة الكابلات المطمورة وشبكة الخطوط الهوائية ومحطات التحويل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري