All legislation

مرسوم Decree No. 11593 31/12/1997

تجديد وضع السيد منذر الخطيب المدير العام في الملاك الاداري العام, خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
11593
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11593 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته ولا سيما

المادة 50 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (انشاء

تعاونية موظفي الدولة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966

(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 9669 تاريخ 31/12/1996

(ترفيع السيد منذر الخطيب مدير الوصاية في

وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية

العامة للاستثمار الى الفئة الاولى في

الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك

وتعيينه مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/12/1997

من السيد منذر الخطيب والمتضمن طلب تجديد

وضعه خارج الملاك لمدة سنة لاجل الحاقه

بتعاونية موظفي الدولة,

بناء على تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 8

تاريخ 19/08/1995 (تجديد الوضع في الاستيداع

وخارج الملاك),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية

(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد منذر الخطيب، المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة سنة واحدة من أجل إلحاقه بتعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري