المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد منذر الخطيب، المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة سنة واحدة من أجل إلحاقه بتعاونية موظفي الدولة.
مرسوم Decree No. 11593 31/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته ولا سيما
المادة 50 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 (انشاء
تعاونية موظفي الدولة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 9669 تاريخ 31/12/1996
(ترفيع السيد منذر الخطيب مدير الوصاية في
وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية
العامة للاستثمار الى الفئة الاولى في
الملاك الاداري العام ووضعه خارج الملاك
وتعيينه مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 22/12/1997
من السيد منذر الخطيب والمتضمن طلب تجديد
وضعه خارج الملاك لمدة سنة لاجل الحاقه
بتعاونية موظفي الدولة,
بناء على تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 8
تاريخ 19/08/1995 (تجديد الوضع في الاستيداع
وخارج الملاك),
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية
(سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد منذر الخطيب، المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة سنة واحدة من أجل إلحاقه بتعاونية موظفي الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري