All legislation

مرسوم Decree No. 11597 31/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11597
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11597 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1290000000/ل.ل. (مليار ومايتان وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (تعويضات لجان التوزيع والاستئناف) /12900000000/ل.ل. (مليار ومايتان وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري