All legislation

مرسوم Decree No. 11596 31/12/1997

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 المتعلق بانشاء السوق الحرة في مطار بيروت الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
11596
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11596 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

المتضمن منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ

2 تشرين الاول 1956 (انشاء السوق الحرة

في مطار بيروت الدولي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

158, تاريخ 20 ايار 1996),

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص كل من المواد الاولى والثانية والرابعة والسادسة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الاولى: تنشأ في مطار بيروت الدولي سوق حرة لبيع البضائع من المسافرين من لبنان والقادمين اليه والعابرين بطريق الترانزيت, باستثناء ملاحي شركات الطيران الوطنية وموظفي شركات الطيران العاملين في لبنان. يحدد المجلس الاعلى للجمارك قيمة او كمية البضائع المشتراة من السوق الحرة التي يحق للمسافر القادم ادخالها الى لبنان معفاة من الرسوم الجمركية". "المادة الثانية: تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تدار وفقا لطريقة اشغال املاك الدولة العامة والخاصة, وتباع فيها بالجملة والمفرق اصناف البضائع من منشأ اجنبي او وطني, التي لا تمانع ادارة الجمارك من بيعها في هذه السوق. تعفى هذه البضائع عند دخولها الى السوق الحرة واثناء اقامتها فيها وعند تصديرها او اعادة تصديرها من جميع الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المادة 214 من قانون الجمارك. لا تفرض اي مهلة فيما يختص بمدة اقامة البضائع المدخلة الى السوق الحرة وذلك وفقا لاحكام المادة 214 من القانون المذكور. اما في حال انتهاء الاستثمار وتصفية الموجودات فيتوجب اما اعادة تصدير البضائع الاجنبية المنشأ او تأدية الرسوم الجمركية عنها". "المادة الرابعة: يحظر دخول السوق الحرة على البضائع الممنوعة المحظر استيرادها الى لبنان تحظيرا مطلقا في الاحوال كافة وفي مختلف الاوضاع الجمركية". "المادة السادسة: تخضع السوق الحرة لمراقبة مصلحة الجمارك المستمرة ويتحمل المستثمر نفقات هذه المراقبة". "المادة الثانية عشرة: يحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك: 1- نطاق ومواقع مختلف اقسام السوق الحرة, بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني. 2- شروط استفادة البضائع من الاعفاء من الرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, واصول ادخال هذه البضائع الى السوق الحرة واقامتها فيها واخراجها منها. 3- قيمة الجعالة التي يجب فرضها على المستثمر لقاء نفقات المراقبة من قبل مصلحة الجمارك".

المادة 2

مادة 2: تستبدل التسميات الادارية الواردة في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول 1956 وفقا لما يلي: المادة الحادية عشرة: تقرأ "والمديرية العامة للطيران المدني" بدلا من ومديرية الطيران المدني. المادة الثانية عشرة, الفقرة 1: تقرأ "وزارة النقل" بدلا من وزارة الاشغال العامة والمواصلات. المادة الثالثة عشرة, المقطع الاخير: تقرأ "وزارة النقل (المديرية العامة للطيران المدني)" بدلا من وزارة الاشغال العامة (مديرية الطيران المدني)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري