المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف بصاليم - معاملتين من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 11531 24/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لانشاء خط توتر عالي 220 ك.ف. بصاليم- معاملتين في محافظة جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 ك.ف بصاليم - معاملتين من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 208 E 05 والخريطتين رقم 208 E 01D ورقم 208 E 02D المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه