ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 2156 تاريخ 6 تشرين الثاني 1991 (تصديق خط الجمهور- البوشرية 66 ك.ف.),
بناء على مضمون العقد المجرى بين كهرباء لبنان والسيدين انطوان جبران مقبل وايلي يوسف عون المسجل لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ نجيب جوزيف عبدالله تحت الرقم 2572 بتاريخ 30/10/1997,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل موقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 على مسار خط الجمهور - البوشرية 66 كيلوفولت من العقار رقم 1564 من منطقة البوشرية العقارية الى العقار رقم 1575 من المنطقة ذاتها وفقا للخريطة رقم 147 E 13 واللائحة رقم 147 E 14 المرفقتين بهذا المرسوم, وتبقى اشارة الاستملاك لمرور الخطوط فقط مذكورة على الصحيفة العقارية للعقار رقم 1564 المذكور.
مادة 2: يتحمل السيد ايلي يوسف عون الكلفة الفعلية لقاء فواتير صادرة لتعديل موقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 مضافا اليها نسبة 10% لصالح كهرباء لبنان كمصارفات عامة.
مادة 3: يعتبر هذا التعديل لموقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 تعديلا للمرسوم 2156 تاريخ 6/11/1971
مادة 4: لا يستحق للسيد انطوان جبران مقبل مالك العقار رقم 1575 من منطقة البوشرية العقارية عن الاستملاك المذكور في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم اي تعويض مهما كان نوعه.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه