All legislation

مرسوم Decree No. 11590 30/12/1997

تعديل موقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 على مسار خط الجمهور- البوشرية 66 ك.ف.

Type
مرسوم · Decree
Number
11590
Date
30/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11590 تاريخ 30/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 2156 تاريخ 6 تشرين الثاني 1991 (تصديق خط الجمهور- البوشرية 66 ك.ف.),

بناء على مضمون العقد المجرى بين كهرباء لبنان والسيدين انطوان جبران مقبل وايلي يوسف عون المسجل لدى الكاتب العدل في عاليه الاستاذ نجيب جوزيف عبدالله تحت الرقم 2572 بتاريخ 30/10/1997,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل موقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 على مسار خط الجمهور - البوشرية 66 كيلوفولت من العقار رقم 1564 من منطقة البوشرية العقارية الى العقار رقم 1575 من المنطقة ذاتها وفقا للخريطة رقم 147 E 13 واللائحة رقم 147 E 14 المرفقتين بهذا المرسوم, وتبقى اشارة الاستملاك لمرور الخطوط فقط مذكورة على الصحيفة العقارية للعقار رقم 1564 المذكور.

المادة 2

مادة 2: يتحمل السيد ايلي يوسف عون الكلفة الفعلية لقاء فواتير صادرة لتعديل موقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 مضافا اليها نسبة 10% لصالح كهرباء لبنان كمصارفات عامة.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا التعديل لموقع ومساحة قاعدة العمود رقم 4 تعديلا للمرسوم 2156 تاريخ 6/11/1971

المادة 4

مادة 4: لا يستحق للسيد انطوان جبران مقبل مالك العقار رقم 1575 من منطقة البوشرية العقارية عن الاستملاك المذكور في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم اي تعويض مهما كان نوعه.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه