المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى (احتياطي لدعم شراء محروقات لكهرباء لبنان) /200000000000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 30 ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الدولة لدعم شراء محروقات لكهرباء لبنان) /200000000000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية).