All legislation

مرسوم Decree No. 11606 31/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الديون المتوجبة الاداء لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11606
Date
31/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11606 تاريخ 31/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار التدوير رقم 70/1 تاريخ

06/01/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى (احتياطي لدعم شراء محروقات لكهرباء لبنان) /200000000000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب 30 ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الدولة لدعم شراء محروقات لكهرباء لبنان) /200000000000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري