All legislation

قرار Decision No. 113 23/12/1997

تعديل رقم 50 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
23/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 138-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 23/12/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على محضر اجتماع السيد وزير الاقتصاد

والتجارة في الجمهورية اللبنانية والسيد

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية

العربية السورية يومي 11 و 12 كانون الثاني

1997,

بناء على محضر اجتماع اللجنة الاقتصادية

الفرعية السورية اللبنانية المنعقدة في

دمشق يومي 13 و 14 ايار 1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن الشروط المحددة في الملحق رقم 4 (البضائع السورية) والواردة في الصفحة 800 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, بالشروط التالية: ملحق رقم 4 البضائع السورية نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السورية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع سورية بتاريخ 5 اذار 1953: - ان الاعفاء والتعريفة المخفضة لا يطبقان الا على البضائع السورية المستوردة مباشرة الى لبنان والمصحوبة ببيان تصدير سوري وبشهادة منشأ, وفقا للنموذج المبين ادناه, معطاة من قبل غرف التجارة او الصناعة او الزراعة السورية, حسب نوع البضاعة, ومصدقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, تثبت ان نسبة القيمة المضافة المحلية لا تقل عن اربعين بالماية من كلفة الانتاج الكلية: - على موظفي الجمارك مطابقة البضاعة المقدمة مع المعلومات المدرجة في الشهادة المبرزة. - تعفى البضاعة الواردة بصحبة مسافرين من ابراز شهادة المنشأ شرط ان لا تتجاوز قيمتها مئة الف ليرة لبنانية وان يكون منشؤها سوريا دون ادنى ريب.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر