المادة 1
مادة 1: يستعاض عن الشروط المحددة في الملحق رقم 4 (البضائع السورية) والواردة في الصفحة 800 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, بالشروط التالية: ملحق رقم 4 البضائع السورية نسب الرسوم الجمركية (التعريفة) المطبقة على البضائع السورية المنشأ عملا بالاتفاقية الثنائية المعقودة مع سورية بتاريخ 5 اذار 1953: - ان الاعفاء والتعريفة المخفضة لا يطبقان الا على البضائع السورية المستوردة مباشرة الى لبنان والمصحوبة ببيان تصدير سوري وبشهادة منشأ, وفقا للنموذج المبين ادناه, معطاة من قبل غرف التجارة او الصناعة او الزراعة السورية, حسب نوع البضاعة, ومصدقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, تثبت ان نسبة القيمة المضافة المحلية لا تقل عن اربعين بالماية من كلفة الانتاج الكلية: - على موظفي الجمارك مطابقة البضاعة المقدمة مع المعلومات المدرجة في الشهادة المبرزة. - تعفى البضاعة الواردة بصحبة مسافرين من ابراز شهادة المنشأ شرط ان لا تتجاوز قيمتها مئة الف ليرة لبنانية وان يكون منشؤها سوريا دون ادنى ريب.