المادة 1
مادة 1: تمدد مدة استبقاء السيد محمد الذيب، سفير لبنان في سيراليون، في الإدارة المركزية.
مرسوم Decree No. 11612 02/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين),
لا سيما المادة 43,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
وتحديد ملاكاتها العددية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1116 تاريخ 16/12/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد مدة استبقاء السيد محمد الذيب، سفير لبنان في سيراليون، في الإدارة المركزية.
مادة 2: يتقاضى السفير الذيب رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية وتحديد ملاكاتها العددية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري