المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الزهراء الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: العباسية ـ الساحة العامة ـ قرب مستوصف الإمام الحسين ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والتعليم المهني. 2 ـ إصدار نشرات ودراسات في المجالات الفكرية والثقافية والعلمية. 3 ـ تنسيق العمل والتعاون مع باقي الجمعيات التي تقوم بنشاطات مماثلة لنشاط الجمعية في لبنان. 4 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية عن طريق إنشاء المؤسسات الصحية والاجتماعية بعد موافقة السلطات المختصة وعلى أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. علي حسن فرفور محمد حسين عجمي عصام حسن عز الدين د. عاطف أحمد فردون أيمن نجيب بزوني أحمد السيد رضا زلزله علي عبد الله قاسم إبراهيم رضا فردون حسين عبد الله جوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم رضا فردون.