All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 26/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية السيدة الزهراء الخيرية الثقافية الاجتماعية" مركزها: العباسية- قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية السيدة الزهراء الخيرية

الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 2469/2

تاريخ 27/03/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الزهراء الخيرية الثقافية الاجتماعية». مركزها: العباسية ـ الساحة العامة ـ قرب مستوصف الإمام الحسين ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتطوير وتعزيز الثقافة والتعليم المهني. 2 ـ إصدار نشرات ودراسات في المجالات الفكرية والثقافية والعلمية. 3 ـ تنسيق العمل والتعاون مع باقي الجمعيات التي تقوم بنشاطات مماثلة لنشاط الجمعية في لبنان. 4 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية عن طريق إنشاء المؤسسات الصحية والاجتماعية بعد موافقة السلطات المختصة وعلى أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. علي حسن فرفور محمد حسين عجمي عصام حسن عز الدين د. عاطف أحمد فردون أيمن نجيب بزوني أحمد السيد رضا زلزله علي عبد الله قاسم إبراهيم رضا فردون حسين عبد الله جوني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم رضا فردون.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر