ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته), لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الارمنية
للثقافة والتعليم (هاماسكائين) المسجل برقم
966/12 تاريخ 03/03/1997 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في مزهر (قضاء المتن) باسم
"مدرسة ميلانكتون وهايك ارسلانيان",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للجمعية الارمنية للثقافة والتعليم (هاماسكائين) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, نهارية, مختلطة على العقار رقم 189 - منطقة مزهر - قضاء المتن باسم "مدرسة ميلانكتون وهايك ارسلانيان" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد