ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8671 تاريخ 27/6/1996 القاضي بقبول هبتين ماليتين الاولى بقيمة /81/ الف دولار اميركي والثانية بقيمة /25/ الف دولار اميركي وتعتبر الهبتان المذكورتان هبتين عينيتين مقدمتين من اجل الاسهام في اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري