All legislation

مرسوم Decree No. 11558 27/12/1997

الغاء المرسوم رقم 8671 تاريخ 27/06/1996 واعتبار الهبتين الماليتين المقبولتين بموجبه هبتين عينيتين

Type
مرسوم · Decree
Number
11558
Date
27/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 37-38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11558 تاريخ 27/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8671 تاريخ 27/6/1996 القاضي بقبول هبتين ماليتين الاولى بقيمة /81/ الف دولار اميركي والثانية بقيمة /25/ الف دولار اميركي وتعتبر الهبتان المذكورتان هبتين عينيتين مقدمتين من اجل الاسهام في اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري