All legislation

قرار Decision No. 579 30/12/1997

تعديل القرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997 (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الالية وتحديد نماذجها)

Type
قرار · Decision
Number
579
Date
30/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 579 تاريخ 30/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 21/12/1967

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 356 تاريخ 20/08/1997,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة الفقرات 18 و19 و30 من القرار رقم 356 تاريخ 20/8/1997 وفقا لما يلي: 18- سيارات الميكرو او الميني باص العمومية ويرمز اليها بالحرف "م" من الرقم (372.001) الى الرقم (376.300) 19- سيارات السياحة العمومية, ويرمز اليها بالحرف "م" من الرقم (376.301) الى الرقم (410.000) 30- سيارات الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع: من الرقم (921.500) الى الرقم (299.000) 31- الجرارات الزراعية ومعدات الاشغال العامة ويرمز اليها بالحرف العائد للفرع الذي تسجل فيه عند بدء العمل في الفروع, وترقم حاليا وفقا لما يلي: من الرقم (922.001) الى الرقم (982.000) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/12/1997 وزير الداخلية ميشال المر