المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي:
قرار Decision No. 115 31/12/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 تشرين الاول 1997,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي:
مادة 2: مع مراعاة احكام المادة 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ توقيعه، اي اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثامن من كانون الثاني 1998
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر