All legislation

مرسوم Decree No. 11576 27/12/1997

تعديل الملحق رقم -7- من المرسوم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية

Type
مرسوم · Decree
Number
11576
Date
27/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 130-135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11576 تاريخ 27/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 اذار 1966

(انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ

5 آب 1967 (تحديد وتنظيم وتصنيف المهن السياحية

على الاخص المادة الاولى منه),

بناء على المرسوم رقم 9427 تاريخ 7 شباط 1968

(تحديد المؤسسات والمهن السياحية),

بناء على المرسوم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970

(تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار

المؤسسات السياحية),

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 225/96/97

تاريخ 05/08/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الملحق رقم - 7 - من المرسوم 15598 تاريخ 21 ايلول 1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية) وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص التالي: ملحق رقم - 7 - تنظيم مهنة الادلاء السياحيين الباب الاول 1- يعتبر دليلا سياحيا كل لبناني, حائز على اجازة دليل تمنحها له وزارة السياحة, يقوم مقابل بدل محدد, باعمال مرافقة السياح والمسافرين وارشادهم, في المعالم الاثرية والتاريخية والطبيعية والمتاحف, وفي الاماكن ذات الاهمية السياحية. ويقوم ايضا بشرح واعطاء المعلومات التاريخية والاثرية وشرح ما يتعلق بهذه المواقع وبالبلاد. 1 - 1 يقسم الادلاء الى فئتين: 1 - 1 - 1 الدليل المرافق: يقوم بمرافقة وارشاد السياح والمسافرين, على ان يتمتع بمعرفة تامة بالطرق ومراحل النزهات والجولات السياحية والمعالم الاثرية والتاريخية والسياحية الطبيعية المتوفرة في جميع انحاء البلاد. 1 - 1 - 2 الدليل المحلي: يقوم باعماله في المتاحف والمعالم الاثرية والطبيعية, ولا يمكنه القيام بعمله الا في اماكن معينة على ان يتمتع بمؤهلات ومعرفة تامة ودقيقة بمعالم اثرية وتاريخية محددة, ولا يمكنه مزاولة عمله حصرا الا في هذه المعالم ويقوم بالمهام التالية: - استقبال السياح في المعالم الاثرية وتزويدهم بالمعلومات. - مرافقتهم خلال زياراتهم لهذه المعالم بغية تعريف الاثار وتاريخها. - مساعدة وزارة السياحة في ما يعود لمراقبة هذه الاثار وحفظ البيئة الطبيعية المحيطة بها. - حفظ الاثار وحمايتها وافادة وزارة السياحة عن كل ما من شأنه التعرض لها بضرر او تلف. 2- لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل سياحي, ما لم يكن حائزا على اجازة تمنحها له وزارة السياحة ضمن شروط معينة. تشمل اجازة الدليل المرافق جميع الاراضي اللبنانية اما اجازة الدليل المحلي فتشمل قسما معينا منها وذلك وفقا لتصنيف الدليل. ويقوم الدليل المحلي بالمهام المنوطة به في الاماكن والمناطق التي تحددها له الوزارة وفقا لتصنيفه. 3- للحصول على الاجازة يشترط بطالبها: 3 - 1 ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل وان لا يقل عمره عن 18 سنة. 3 - 2 ان يكون من حملة شهادة او اجازة في احدى الاختصاصات التالية: للدليل المرافق: 3 - 2 - 1 اجازة في علم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون او الجغرافيا او الاداب. 3 - 2 - 2 او شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية للدليل المحلي: 3 - 2 - 3 اجازة في علم الاثار او التاريخ او تاريخ الفنون 3 - 3 ان يتقن بالاضافة الى اللغة العربية, لغتين اجنبيتين على الاقل, احداهما الفرنسية او الانكليزية 3 - 4 ان لا يكون محكوما بجريمة او بجنحة شائنة. 3 - 5 ان يتمتع بالمظهر اللائق 3 - 6 ان يفوز بمباراة الدخول الخطية والشفهية الخاصة بالدورة. 3 - 7 ان يتابع بانتظام المرحلة الدراسية الخاصة بالادلاء في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة 4- تمنح وزارة السياحة اجازة مزاولة مهنة دليل سياحي مرافق او محلي وفق الاصول والشروط المحددة لهذه المهنة المذكورة في البند 3 اعلاه ويذكر في الاجازة اللغات الاجنبية التي يجيدها المجاز. وتعتبر هذه الاجازة شخصية ولا يمكن التنازل عنها على الاطلاق. ' 5- تجدد الاجازة في نهاية كل سنة شرط التقيد باحكام البند (17) من هذا النظام. 6- تحدد وزارة السياحة اسعار الخدمات التي يقدمها الشخص الذي يزاول هذه المهنة والمشار اليه في البند الاول من هذا الملحق. تعلن وزارة السياحة بالطرق التي تراها مناسبة اسعار خدمات الادلاء السياحيين. ولا يحق للدليل المرافق الاهتمام باكثر من (45) شخصا وفي وقت واحد, اي ما يعادل سعة حاملة بولمن, كما لا يحق للدليل المحلي الاهتمام باكثر من (12) شخصا في وقت واحد. 7- على الاشخاص الذين يزاولون هذه المهنة وجميع الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا النظام ان يرسلوا الى وزارة السياحة المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تهم السياحة بناء لطلبها. كما يقتضي عليهم التقيد بجميع التعليمات والتوجيهات المعممة من قبل هذه الوزارة. 8- تمنح وزارة السياحة الشخص الحائز على الاجازة بطاقة شخصية وشارة تحدد شكلها وتحمل رقمه واسمه, يضعها على صدره, ويجب ان تدل الشارة على اللغات الاجنبية التي يحسنها, ويشترط ان يحملها اثناء دخوله المتاحف والمعالم الاثرية والتاريخية والمطارات والمرافىء واثناء ممارسته عمله. واذا فقد الشخص المرخص له, الاجازة او البطاقة الشخصية او الشارة او الشهادة يعطى بدلا عنها بعد التحقق من فقدانها وتأدية ثمنها المحدد بقرار يصدر عن وزارة السياحة. 9- على الدليل السياحي المرافق والمحلي, اثناء ممارسة عمله, ارتداء اللباس الرسمي المخصص للدليل السياحي تحدد مواصفاته بقرار يصدر عن وزير السياحة. 10- لا يحق لاي كان ان يتخذ اسم او تسمية او شعار او صفة دليل او مرشد او مرافق او مضيف سياحي, ما لم يكن حاصلا على الاجازة القانونية. يحظر على اي شخص او مؤسسة مساعدة اشخاص يقومون باعمال ادلاء لا يحملون اجازة او بالتعامل معهم او بتسهيل اعمالهم وذلك تحت طائلة اعتبار مساعدتهم بمثابة التدخل والاشتراك في مخالفات القوانين وتحميلهم المسؤولية الجزائية والمدنية الناجمة عنها. 11- كل من يزاول هذه المهنة دون الاستحصال على الاجازة القانونية, تطبق عليه احكام المادة 393 معدلة من قانون العقوبات اي بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خميسن الف الى اربعماية الف ليرة لبنانية. تجري المحاكمة في جميع المخالفات وفقا للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 191 ضمنا من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 12- تسحب وزارة السياحة الاجازة اذا حكم على الشخص المذكور في البند الاول من هذا النظام, بجناية او بجنحة شائنة او اذا لم يدفع الرسم السنوي, او لم يجدد الاجازة على ثلاث سنوات متتالية, او لم يلتحق بالدورة الاستتباعية المنصوص عليها في البند 27 ادناه. 13- تقوم وزارة السياحة بالبحث والتثبت من تطبيق احكام هذا النظام حسب الاصول المحددة بالمراسيم التي تنظم المراقبة, وتضع تحت تصرف السائحين والزائرين, سجلا خاصا تدرج فيه جميع الشكاوى على الاشخاص المنصوص عليهم في البند الاول من هذا النظام والملاحظات التي يرى الزائر ابداءها بشأنهم اثناء زيارته للاماكن الاثرية والسياحية والعامة. يعلن عن هذا السجل بشكل ظاهر يطلع عليه كل زائر يدخل المعالم الاثرية والتاريخية والسياحية العامة. 13 - 1 تنظم وزارة السياحة سجلا لكل دليل تذكر فيه شكاوى الزائرين وتقارير الوزارة التي تحوي عرضا عاما لمختلف مراحل مزاولة عمل الدليل يرفع تقرير مقتضب الى المديرية العامة للشؤون السياحية متضمنا شكاوي الزائرين ونتائج التحقيق والاستجواب وافادات الافراد. '' الباب الثاني 14 - الانتساب الى الدورة 14 - 1 يحدد سنويا عدد المرشحين المنوي قبولهم لكل دورة ب/45/ مرشحا كحد اقصى. 15 - معهد الادلاء السياحيين 15 - 1 تحدد الدراسة في معهد الادلاء السياحيين التابع لوزارة السياحة على الوجه التالي: 15 - 1 - 1 تتضمن الدورة /300/ محاضرة موزعة على /450/ ساعة دراسية بالاضافة الى /36/ زيارة للاماكن الاثرية والسياحية داخل لبنان و/6/ زيارات للاماكن الاثرية والسياحية خارج لبنان. 15 - 1 - 2 يمكن للمعهد تعديل توزيع المحاضرات والزيارات وايام التدريس ودوامها او تكثيف المحاضرات واختصار المهل عند الاقتضاء 15 - 1 - 3 يحدد المعهد في بداية كل دورة ايام التدريس والزيارات ودوامها. 15 - 1 - 4 توزع المحاضرات على النحو التالي: 15 - 1 - 4 - 1 الدروس النظرية 15 - 1 - 4 - 1 - 1 - التاريخ والاثار 80 محاضرة 120 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 2 دراسة المعالم الاثرية والتاريخية 42 محاضرة 63 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 3 تاريخ الفنون 14 محاضرة 21 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 4 دراسة الجولات السياحية Itineraires 14 محاضرة 21 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 5 الجغرافيا 12 محاضرة 18 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 6 الثقافة العامة 32 محاضرة 48 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 7 التنظيم السياحي 100 محاضرة 150 ساعة 15 - 1 - 4 - 1 - 8 الاسعافات الاولية 6 محاضرات 9 ساعات مجموع المحاضرات: 300 محاضرة 450 ساعة 15 - 1 - 4 - 2 الاعمال التطبيقية 15 - 1 - 4 - 2 - 1 زيارات للاماكن الاثرية والسياحية داخل لبنان 36 زيارة

15 - 1 - 4 - 2 - 2 زيارات للاماكن الاثرية والسياحة خارج لبنان 6 زيارات 15 - 1 - 5 يقدم الطالب اجباريا في مطلع كل اسبوع تقريرا تقويميا عن كل زيارة وفي النصف الاول من الشهر الاخير من الدورة تقريرا تقويميا مفصلا عن المحاضرات والرحلات والزيارات الى المعالم الاثرية والمواقع الطبيعية وتحتسب في الامتحان النهائي. 15 - 1 - 6 ينفذ الطالب فترة تدريب في وكالات سفر وسياحة يقوم خلالها بمهنة الدليل السياحي تحت اشراف دليل مدرب وذلك اثناء الزيارات والرحلات التي تنظمها هذه الوكالات على ان يقدم بعدها تقريرا مفصلا عما قام به خلالها. كما يقدم الدليل المشرف على التدريب في وكالة السفر والسياحة تقريرا عما قام به الطالب اثناء التدريب على ان لا تقل فترة التدريب عن ثلاثة اشهر. يقوم المعهد تقارير الفترة التدريبية وينال بموجبها الطالب شهادته. 5 - 1 - 7 تلقى المحاضرات وتجري المناقشات وتقدم التقارير وتجري الامتحانات بالفرنسية او الانكليزية 15 - 1 - 8 ان الحضور الزامي وكل تغيب غير مشروع يتعدى ست محاضرات او زيارات يعتبر الطالب مفصولا ويمنع من تقديم الامتحانات النهائية. 15 - 1 - 9 يساهم كل طالب بنفقات الزيارات. 15 - 1 - 10 يؤمن المعهد الكتب الضرورية للطالب على ان يسدد هذا الاخير ثمنها. '' 15 - 2 الامتحانات: 15 - 2 - 1 تجري امتحانات خطية وشفهية كل ثلاثة اشهر وتحتسب في الامتحان النهائي. 15 - 2 - 2 تجري امتحانات خطية وشفهية في النصف الثاني من الشهر الاخير من الدورة ويحدد المعهد موادها ومعدلاتها. 15 - 2 - 3 لا يعتبر الطالب ناجحا في المباراة الا اذا بلغ متوسط مجموع علاماته عشرة على عشرين في اية مسابقة. لا يقبل في الامتحان الشفهي الا من اجتاز الامتحان الخطي بنجاح. 15 - 2 - 4 يعتبر راسبا, مهما بلغ متوسط مجموع علاماته, الطالب الذي نال دون الخمسة على عشرين في اي مسابقة, لا يقبل في الامتحان الشفهي الا من اجتاز الامتحان الخطي بنجاح. 15 - 2 - 5 توضع لائحة باسماء الناجحين تعلق على مدخل وزارة السياحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الامتحان الشفهي 15 - 2 - 6 على الطالب ان يقدم اطروحة (memoire) عن المراكز الاثرية المراد العمل فيها بصفة دليل محلي. 15 - 3 الشهادة: تمنح الشهادة في نهاية المرحلة الدراسية للذين تابعوا بانتظام الدورة بكامل شروطها وفازوا في الامتحانات المقررة لهذه الغاية ونفذوا فترة التدريب بنجاح وتذكر في الشهادة اللغات المتقنة. 15 - 4 التعاقد: يقوم معهد الادلاء بالتعاقد مع محاضرين في بداية كل دورة لتحضير المحاضرات وتدريسها على ان يقدم توصيف المحاضرات ومحتواها الى المعهد قبل تدريسها للاطلاع والموافقة على مضمونها او اقتراح التعديلات الضرورية بشأنها. 16 - تبقى نافذة الاجازات الممنوحة قبل صدور هذا المرسوم, شرط التقيد باحكامه لا سيما البند 17 منه وذلك اعتبارا من صدور هذا النظام وتصنف وفقا للبندين 1 - 1 - 1 و1 - 1 - 2 ضمن مهلة ستة اشهر. الباب الثالث 17 - الدورات الاستتباعية 17 - 1 بعد انقضاء اربع سنوات على اجازته, يخضع الدليل المجاز لدورات تدريبه استتباعه يجريها معهد الادلاء التابع لوزارة السياحة وذلك لاعادة تأهيله. 17 - 2 يحدد معهد الادلاء برامج الدروس ومواد الاختبار ومدة الدورة التدريبية 17 - 3 يجري الاختبار في علم السياحة والاثار والتاريخ والجغرافيا والثقافة العامة والفنون والمعلومات العامة بلغتين اجنبيتين على الاقل بالاضافة الى العربية 17 - 4 يتم الاختبار امام لجنة تشكل بقرار يصدر عن وزير السياحة وتضم اعضاء من اساتذة معهد الادلاء السياحية ومن اساتذة الجامعات العليا ومن الاختصاصيين في المواد المدرجة في الامتحان. 17 - 5 يتم الاختبار وفقا للاصول المذكورة في البند (15 - 2) اعلاه. '' الباب الرابع 18- واجبات ادلاء السياحة ومسؤوليتهم: 18 - 1 لا يرافق الدليل زائري المعالم الاثرية والتاريخية والسياحية الا بناء لطلبهم. 18 - 2 لا يحق للدليل ان يبيع لزوار الاثار والاماكن السياحية صورا او اية سلعة اخرى سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 18 - 3 لا يحق للدليل عرض خدماته على السياح في المؤسسات السياحية داخل مجال عملها الا بناء على طلب منهم. 18 - 4 على الدليل, عند الحاجة تنبيه الزوار بواجب المحافظة على الاثار والاماكن السياحية وعدم تشويهها بالكتابة او الرسوم او النقش او ما شابه ذلك. 18 - 5 يتقاضى الدليل من السياح لقاء الخدمات التي يقدمها لهم الاجور المحددة بالقرارات الصادرة عن وزارة السياحة ولا يرغم السياح بدفع اية اكرامية علاوة عن هذه الاجور. تذكر تعرفة الدليل على كل بطاقة دخول سواء كانت مجانية او تتعلق بالمعالم الاثرية والتاريخية والسياحية. 18 - 6 تدون على بطاقات الدخول الى المعالم الاثرية المعروفة, باللغات العربية, والفرنسية, والانكليزية, والالمانية والاسبانية, "تعرفة الدليل" لتمكين الزائرين من الاطلاع عليها. وتعلق على مداخل المعالم الاثرية والتاريخية والسياحية صورة واضحة عن هذه التعرفة باللغات الخمس المذكورة. 18 - 7 يمنع الدليل من القيام بالاعمال التالية: 18 - 7 - 1 توزيع منشورات او اعلانات تحتوي على معلومات خاطئة. 18 - 7 - 2 الاساءة الى سمعة مؤسسة ما. 18 - 7 - 3 نشر معلومات ملفقة. 18 - 7 - 4 القيام بمناورات ومداورات من شأنها ان تخلق بين مؤسستين جوا من الملابسة والبلبلة وعدم التنويع فيما بينهما, بل عليه القيام بعمله بكل دقة واخلاص ولباقة. 18 - 7 - 5 القيام بالمناقشات السياسية والعقائدية والدعائية, ويسمح له فقط شرح الانظمة السياسية والاقتصادية والادارية الاجتماعية في لبنان على سبيل الارشاد وذلك بصورة عامة من ودون اي تعليق شخصي. 18 - 7 - 6 القيام باعمال انتهازية او استغلالية, بطريقة مباشرة او غير مباشرة. 18 - 7 - 7 ارشاد السياح لشراء بعض الامتعة باسعار فاحشة وغير معقولة بقصد الاستغلال او الكسب المادي غير المشروع. 18 - 7 - 8 مخالفة التعرفة الرسمية. 18 - 7 - 9 قبول اية عمولة او مكافأة من المؤسسات السياحية او التجارية. 18 - 8 كل من يخالف هذا البند (18 - 7) يعطى انذار بعدم تكرار مثل هذه الاعمال والتصرفات ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة اشهر وفي حال استمرار القيام بهذه الاعمال والتصرفات تسحب منه الاجازة والشارة فورا ويمنع من مزاولة المهنة مدة ثلاث سنوات ويحال الى المحاكم حسب الاصول واذا استمر بالقيام بهذه الاعمال والتصرفات يوقف عن العمل نهائيا. 18 - 9 على الدليل ارتداء اللباس الرسمي النظيف والمكوي وفقا للاصول, وان يعتني بمظهره الخارجي وعلى الاناث ان يرتدين الالبسة الرسمية المحتشمة والمتجانسة وغير المخلة بالشعور وبالاداب العامة. 18 - 10 على الدليل مرافقة وارشاد الزائر وتذليل ما يعترضه من صعوبات اثناء زيارته المعالم الاثرية والتاريخية والسياحية. 19- تحدد دقائق تطبيق هذا النظام بقرارات لاحقة تصدر عن وزير السياحة. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش