All legislation

مرسوم Decree No. 11614 02/01/1998

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11614
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11614 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

تاريخ 11/04/1997 المتضمن رغبة السيد عثمان

فؤاد المير في التنازل عن جنسيته اللبنانية

للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عثمان فؤاد المير من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر