ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 11025 تاريخ 07/10/1968
المتضمن الاجازة للسيد موسى احمد سرحان بفتح
مدرسة خاصة, ابتدائية, خارجية, مختلطة في
الاشرفية- بيروت باسم "المدرسة التعاونية الجديدة",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى
احمد سرحان المسجل برقم 41/12 تاريخ 06/01/1997
والمتضمن طلب الموافقة له على اعطائه اجازة
بنقل مقر المدرسة المذكورة من الاشرفية- بيروت
الى كفركلا- قضاء استناديون على العقار رقم
/52/ (اميري غير ممسوح) ملك السيد احمد حسين
شيت,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد موسى احمد سرحان, صاحب اجازة "المدرسة التعاونية الجديدة" الكائنة في الاشرفية - بيروت, نقل مقر المدرسة المذكورة الى كفركلا - قضاء مرجعيون على العقار /52/ (اميري غير ممسوح) ملك السيد احمد حسين شيت. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد