All legislation

مرسوم Decree No. 11578 27/12/1997

تحويل اعتماد من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11578
Date
27/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 30-31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11578 تاريخ 27/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى

اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس

بالعكس ), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

المالية والبريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/11/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي: النبذة الفقرة البند الفصل الباب /12000000000/ل.ل. (إنشاءات أخرى) 1 9 227 1 116 /1000000000/ل.ل. (تجهيزات للمعلوماتية) 1 3 226 1 116 /2000000000/ل.ل. (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) 9 1 229 1 116 /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري