ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/01/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى
اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس
بالعكس ), لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والبريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/11/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد التالي: النبذة الفقرة البند الفصل الباب /12000000000/ل.ل. (إنشاءات أخرى) 1 9 227 1 116 /1000000000/ل.ل. (تجهيزات للمعلوماتية) 1 3 226 1 116 /2000000000/ل.ل. (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) 9 1 229 1 116 /15000000000/ل.ل. (خمسة عشر مليار ليرة لبنانية)
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري