All legislation

مرسوم Decree No. 11626 02/01/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عبا (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11626
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 45
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11626 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد

سلامي المسجل بالرقم 296/12 تاريخ 01/04/1997

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في

عبا (قضاء النبطية) باسم "ثانوية التنشئة

الجديدة",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد علي محمد سلامي, المولود عام 1967 في عبا (قضاء النبطية), فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في عبا (قضاء النبطية) على العقار رقم 151 باسم "ثانوية التنشئة الجديدة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها, خلال خمس سنوات من اعطائها, على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد