المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو أحمد محمد بركات، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 10/9/1997 والمبرم تمييزاً بتاريخ 30/10/1997.
مرسوم Decree No. 11611 02/01/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما
المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ
16/12/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من
السجين احمد محمد بركات من التابعية
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو أحمد محمد بركات، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 10/9/1997 والمبرم تمييزاً بتاريخ 30/10/1997.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول