All legislation

مرسوم Decree No. 11611 02/01/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
11611
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11611 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

الصادر بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته لا سيما

المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ

16/12/1997 بطلب العفو الخاص المقدم من

السجين احمد محمد بركات من التابعية

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع

الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو أحمد محمد بركات، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تاريخ 10/9/1997 والمبرم تمييزاً بتاريخ 30/10/1997.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول