All legislation

مرسوم Decree No. 11621 02/01/1998

الغاء المرسوم رقم 9073 تاريخ 21/05/1947 القاضي بالترخيص لرئيس جمعية حمامات الجالية الفرنسية بان يشغل مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ميناء الحصن في مدينة بيروت والمرسوم رقم 8958 تاريخ 21/12/1967

Type
مرسوم · Decree
Number
11621
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11621 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية), لا سيما المادتان

14 و 18 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 9073 تاريخ 21/5/1947 القاضي بالترخيص لرئيس جمعية حمامات الجالية الفرنسية بان يشغل مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ميناء الحصن في مدينة بيروت كما الغي المرسوم رقم 8958 تاريخ 21/12/1967 القاضي بتصديق التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت تحت رقم 24731/18485 تاريخ 2/10/1967 والحاصل من قبل لجنة النادي السياحي للجالية الافرنسية عن رخصة اشغال قطعة الاملاك العمومية البحرية في محلة ميناء الحصن بمدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي