المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 9073 تاريخ 21/5/1947 القاضي بالترخيص لرئيس جمعية حمامات الجالية الفرنسية بان يشغل مساحة من الاملاك العمومية البحرية في منطقة ميناء الحصن في مدينة بيروت كما الغي المرسوم رقم 8958 تاريخ 21/12/1967 القاضي بتصديق التنازل المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت تحت رقم 24731/18485 تاريخ 2/10/1967 والحاصل من قبل لجنة النادي السياحي للجالية الافرنسية عن رخصة اشغال قطعة الاملاك العمومية البحرية في محلة ميناء الحصن بمدينة بيروت.