المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من الجمعية الاميركية (Projet Cure) لصالح مستشفى الهمشري في صيدا, وهي عبارة عن تجهيزات وادوات طبية بقيمة اربعماية الف دولار اميركي.
مرسوم Decree No. 11536 26/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من الجمعية الاميركية (Projet Cure) لصالح مستشفى الهمشري في صيدا, وهي عبارة عن تجهيزات وادوات طبية بقيمة اربعماية الف دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري