All legislation

مرسوم Decree No. 11536 26/12/1997

اعفاء هبة طبية مقدمة لمستشفى الهمشري في صيدا من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11536
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11536 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/07/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, الهبة المقدمة من الجمعية الاميركية (Projet Cure) لصالح مستشفى الهمشري في صيدا, وهي عبارة عن تجهيزات وادوات طبية بقيمة اربعماية الف دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري