All legislation

مرسوم Decree No. 11589 30/12/1997

تعيين السيد حبيب ابو صقر مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

Type
مرسوم · Decree
Number
11589
Date
30/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11589 تاريخ 30/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1954,

لا سيما المادة 6 مكرر منه (انشاء مصرف التسليف

الزراعي والصناعي والعقاري) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حبيب أبو صقر مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، لمدة أقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري