المادة 1
مادة 1: عين السيد حبيب أبو صقر مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، لمدة أقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11589 30/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1954,
لا سيما المادة 6 مكرر منه (انشاء مصرف التسليف
الزراعي والصناعي والعقاري) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد حبيب أبو صقر مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، لمدة أقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري