All legislation

مرسوم Decree No. 11616 02/01/1998

الترخيص باكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
11616
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11616 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم

رقم 148/3 تاريخ 19/05/1995 المتضمن رغبة السيدة

جوسلين انيس ابو زيد في التنازل عن جنسيتها

اللبنانية للحصول على الجنسية الدانماركية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة جوسلين أنيس أبو زيد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر