المادة 1
مادة 1: اضيفت عبارة: "والاصناف المشمولة بالمواد 269 ,270 و271" الى الفقرة الاولى من الاستثناءات المدرجة في المادة اولى مكرر من قانون الجمارك.
مرسوم Decree No. 11537 26/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 251/97 تاريخ 16/09/1997) والرأي
رقم 11/97 تاريخ 13/10/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/11/1997
و 03/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيفت عبارة: "والاصناف المشمولة بالمواد 269 ,270 و271" الى الفقرة الاولى من الاستثناءات المدرجة في المادة اولى مكرر من قانون الجمارك.
مادة 2: اضيف النص التالي, الى الاستثناءات المدرجة في ذات المادة من القانون المذكور: "- السلع التي تنص الاتفاقيات الدولية او القوانين الداخلية الخاصة, على اعفائها من جميع الرسوم بما فيها رسم المرفأ".
مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: "تخضع لرسم جمركي حده الادنى 4% من القيمة جميع البضائع المستوردة والمقترنة بالاعفاء بموجب هذا القانون, او مقترنة بالاعفاء او بمعدل 2% بموجب نصوص اخرى".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري