ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/12/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسفارة جمهورية اوكرانيا في بيروت بتملك القسمين 6 و 213 من العقار رقم 5040 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) اللذين يعود لهما مساحة /109/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /684/ م.م وذلك لاستعمالهما مركزا لسكن موظفيها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين من العقار المذكور لسكن موظفيها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري