All legislation

مرسوم Decree No. 11547 26/12/1997

الترخيص لسفارة اوكرانيا في بيروت بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11547
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11547 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة جمهورية اوكرانيا في بيروت بتملك القسمين 6 و 213 من العقار رقم 5040 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) اللذين يعود لهما مساحة /109/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /684/ م.م وذلك لاستعمالهما مركزا لسكن موظفيها. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسمين من العقار المذكور لسكن موظفيها تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري