All legislation

مرسوم Decree No. 11622 02/01/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في البازورية- قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
11622
Date
02/01/1998
Official Gazette
Issue 2, 08/01/1998, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11622 تاريخ 02/01/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة حيات

علي سلامي المسجل بالرقم 1086/12 تاريخ

11/03/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في البازورية (قضاء صور) باسم

"مدرسة الميادين",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة حيات علي سلامي, المولودة عام 1954 في قانا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا في البازورية (قضاء صور) على العقار رقم 1097 باسم "مدرسة الميادين" - لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد