ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة شباب خرطوم الانمائية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 4297/2 تاريخ 29/07/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة شباب خرطوم الإنمائية». مركزها: بلدة خرطوم ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: أ ـ إنماء روح التعاون بين أبناء القرية. ب ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والصحية لأبناء البلدة. ج ـ المحافظة على البيئة. المؤسسون السادة: علي محمود جفال إبراهيم أحمد زيتون فارس محمد يونس كمال سميح مهدي باسم سليمان مهدي داود عبد الله زيتون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمود جفال.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 30 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر