ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة اخلاص
عبد الحفيظ الحاج المسجل بالرقم 398/12 تاريخ
23/01/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم "ثانوية
برجا الحديثة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة اخلاص عبد الحفيظ الحاج, المولودة عام 1960 في برجا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية مختلطة شتائية نهارية مع حق التدريس صيفا في برجا (قضاء الشوف) على العقار رقم 1846 باسم "ثانوية برجا الحديثة"
مادة 2: لا يباشر التدريس في المدرسة المجازة الا بعد الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما, اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط لاسباب معللة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الثاني 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد