All legislation

مرسوم Decree No. 4771 04/01/1946

يتعلق بكيفية تجهيز عيادات طب الاسنان في المدن الكبيرةوقرى الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
4771
Date
04/01/1946
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1946, p. 51-52
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4771 تاريخ 04/01/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام

وبعد اخذ رأي اللجنة الخاصة لطبابة الاسنان المؤلفة بموجب المرسوم رقم 4344 تاريخ 19 ت 2 سنة 1945.

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

على اطباء الاسنان تجهيز عياداتهم في المدن الكبيرة وقرى الاصطياف وفقا للشروط التالية:

أ- غرفة انتظار كافية الاتساع لاستيعاب اربعة مقاعد على الاقل ومستمدة الهواء والنور من الخارج.

ب - غرفة الاعمال الميكانيكية يجب ان تحتوي على:

1- طاولة معدة لادوات المختبر ملبسة مادة ملساء غير قابلة

الامتصاص.

2- صندوق معدني محكم السد لحفظ النفايات والاوساخ.

3- مغسلة من مواد غير قابلة الامتصاص مجهزة بمورد ماء.

4- جدران مورقة جيدا ومطروشة بالكلس الابيض .

ج- غرفة العيادة يجب ان تكون ارضها مبلطة ببلاط نظيف او ممدودة بالاسمنت المصقول ومغطاة بمشمع من الجنس الجيد وجدرانها مورقة ومطروشة بالكلس الابيض وخالية من الصور والزين حاملات الغبار والميكروبات وان تكون مجهزة:

1- بمغسلة من البورسلان ذات مورد ماء جار.

2- باوعية لاستيعاب المواد المطهرة تفتح بواسطة كباس على الرجل وتصب فوق المغسلة

3- بآلة لحفظ الكبايات المصنوعة من الكرتون والتي تتلف بعد كل استعمال.

4- بصندوق محكم السد ولائق المنظر لحفظ القطن الملوث .

5- بكرسي طبيب اسنان عصري لائق.

6- بدولاب على الكهرباء مع (تابلو او يونت) في المدن الكبيرة وقرى الاصطياف حيث يوجد كهرباء بالليل والنهار وبدولاب على الرجل حيث لا يوجد كهرباء.

7- بخزانة لحفظ ادوات الجراحة مؤلفة من جدران زجاجية من رفوف زجاجية لائقة المظهر ونظيفة.

8- بآلة كهربائية حيث يوجد كهرباء لتعقيم الادوات الملوثة بطريقة الغلي وبالة تدور على السبيرتو او خلافه من المواد الملتهبة في المحلات التي لا يوجد فيها كهرباء.

9- بآلة للتعقيم الناشف بواسطة المواد الكيماوية المتبخرة للادوات التي لا يمكن تعقيمها بالغلي.

10- بدرع لائق المنظر ونظيف متحرك يحمل الادوات اللازمة للطبيب وقت العمل.

11- بمبصقة اوتوماتيكية على الماء الجاري قرب الكرسي.

المادة 2

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.

المادة 3

ان وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بين وت في 4 كانون الثاني 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق