All legislation

مرسوم Decree No. 4782 04/01/1946

تحديد مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
4782
Date
04/01/1946
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1946, p. 42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4782 تاريخ 04/01/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية