المادة 1
مادة 1: جعلت مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات .
مرسوم Decree No. 4782 04/01/1946
مادة 1: جعلت مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية