المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة ال98 من المرسوم رقم 207 الصادر في 26 شباط سنة 1937 واستبدلت بالنص التالي: "قائد الامن الداخلي- يعاقب المفوضين والمفتشين والمعاونين والشرطيين بالتوقيف البسيط والشديد حتى ستين يوما بشرط موافقة وزير الداخلية على العقوبات التي تتجاوز الثلاثين يوما وله ان يعاقب جميع مرؤوسيه بحسم الراتب حتى خمسة عشر يوما بموافقة وزير الداخلية. ان عقوبتي التوقيف البسيط والشديد لا تصبحان مبرمتين ولا تنفذان الا بعد اقترانهما بتصديق قائد الامن الداخلي.