All legislation

قرار Decision No. 2249 29/12/1945

تعديل القرار رقم 2030 المؤرخ في 24-9-1945 بشأن البضائع الواردة من البلدان المجاورة

Type
قرار · Decision
Number
2249
Date
29/12/1945
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1946, p. 55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح