المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .
قرار Decision No. 2249 29/12/1945
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح