المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
490 النسج الجوبية: مكرر آ- المصنوعة من الحرير الصنعي ومن فضالاته, ومن الياف المواد النسيجية الصنعية, صرفة كيلو صاف 700 غ. 350 غ. 233،35 غ. ب - المصنوعة من المواد المذكورة اعلاه مخلوطة بمواد نسيجية اخرى انظر المادة 58 من قانون الجمارك