All legislation

قرار Decision No. 193 29/12/1951

التعديل رقم 185 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
29/12/1951
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1952, p. 26-27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 29/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

490 النسج الجوبية: مكرر آ- المصنوعة من الحرير الصنعي ومن فضالاته, ومن الياف المواد النسيجية الصنعية, صرفة كيلو صاف 700 غ. 350 غ. 233،35 غ. ب - المصنوعة من المواد المذكورة اعلاه مخلوطة بمواد نسيجية اخرى انظر المادة 58 من قانون الجمارك

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1951 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التوقيع: اشرف الاحدب ,