المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في باترست , تشمل صلاحيتها اراضي غامبيا.
مرسوم Decree No. 7251 29/12/1951
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في باترست , تشمل صلاحيتها اراضي غامبيا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي