المادة 1
مادة 1: تستقدم البعثات الرياضية وتوفدها: 1- الجمعيات الرياضية 2- الاتحادات الرياضية 3- اللجنة الاولمبية اللبنانية بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم Decree No. 7099 29/12/1951
مادة 1: تستقدم البعثات الرياضية وتوفدها: 1- الجمعيات الرياضية 2- الاتحادات الرياضية 3- اللجنة الاولمبية اللبنانية بعد موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 2: تقدم طلبات استقدام وايفاد البعثات الرياضية الى وزارة التربية الوطنية قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الاقل, وترفق الطلبات المقدمة من الجمعيات الرياضية بموافقة الاتحاد الذي يشرف على اللعبة التي تمارسها البعثة.
مادة 3: ترفق طلبات استقدام وايفاد البعثات الرياضية بنسخة عن الاتفاق المالي المعقود مع البعثة المستقدمة او الهيئة الرياضية الداعية وبيان تقديري للنفقات والايرادات .
مادة 4: ترفض وزارة الداخلية (مصلحة الجوازات ) طلبات سفر البعثات الرياضية التي لا توافق عليها وزارة التربية الوطنية.
مادة 5: ترفض القنصليات اللبنانية منح تأشيرات الدخول الى لبنان للبعثات الرياضية التي لا توافق عليها وزارة التربية الوطنية.
مادة 6: على وزراء التربية الوطنية والداخلية والخارجية والمغتربين تنفيذ هذا المرسوم كل فيما خصه.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود