All legislation

مرسوم Decree No. 7127 29/12/1951

تعيين شروط تعيين كتبة البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
7127
Date
29/12/1951
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1952, p. 21-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7127 تاريخ 29/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تعيين كتبة البريد والبرق الى الشروط الآتية: 1- ان يتم التعيين حتما برتبة كاتب متمرن 2- ان يفوز طالب التعيين بامتحان علمي في المواد الآتية: أ- انشاء عربي ب - انشاء افرنسي او انكليزي ج- ترجمة من العربي الى الافرنسي او الانكليزي د- ترجمة من الافرنسي او الانكليزي الى العربي ه- حساب يتعلق بالقواعد الاربع وبالكسور و- جغرافيا يضاف الى الامتحان العلمي اطروحة بالمخابرة البرقية اخذا واعطاء على طريقة مورس يخصص لها علامة اضافية. توضع شروط الامتحان وتؤلف لجنتا الامتحان والتصحيح بقرار من وزير البريد والبرق بناء على اقتراح مدير عام الوزارة.

المادة 2

مادة 2: خلال الشهر الاخير من مدة التمرين القانونية يخضع الكتبة المتمرنون الى امتحان مسلكي في المعاملات البريدية والبرقية والمخابرة البرقية يثبت الفائزون في هذا الامتحان, اما الراسبون فتمدد مدة تمرينهم ستة اشهر يقدمون في نهايتها امتحانً جديدً لا تمدد هذه المهلة الا مرتين يصرف حتما في نهايتها المتمرنون الراسبون. يعتبر راسبا في الامتحان كل كاتب متمرن لا يحوز على نصف نقاط العلامة المخصصة لاطروحة المخابرة البرقية. يتحتم على الكتبة المتمرنين الذين يعملون في العاصمة في المكتبين المركزيين للبريد والطرود ان يتمرنوا على المخابرة البرقية خارج اوقات عملهم القانونية.

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يصنف برتبة كاتب مرافقو البريد والموزعون الفرازون والملاحظون والموزعون الذين تؤهلهم علومهم ومعلوماتهم المسلكية الى تحسين مركزهم الاداري شرط: 1- ان يكون للطالب خمس سنوات في خدمة البريد والبرق وان لا يكون عمره قد تجاوز الاربعين سنة. 2- ان يكون سجله خاليا من العقوبات التأديبية التي تفوق حسم الراتب لخمسة ايام3- ان يفوز في امتحان مسلكي معادل للامتحان المفروض لتثبيت الكتبة المتمرنين.

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير البريد والبرق الامضاء: محمد صفي الدين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا