المادة 1
مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 14604 31/12/1956
مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.
مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم في نهاية كل شهر على ان تسدد في اخر السنة بموجب حوالة مالية.
بيروت في 31 كانون الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1007/ر.م تاريخ 24/12/1956 المستشار الامضاء: الياس سركيس