All legislation

مرسوم Decree No. 14604 31/12/1956

تحديد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لأمين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق

Type
مرسوم · Decree
Number
14604
Date
31/12/1956
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1957, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14604 تاريخ 31/12/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض الصندوق الشهري المقطوع المخصص لامين مستودع الطوابع البريدية ولرؤساء مكاتب البريد والبرق في الجمهورية اللبنانية وفقا للمبالغ المعينة في الجدول المربوط بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يجاز لرؤساء مكاتب البريد والبرق استلاف قيمة هذه التعويضات من صناديق مكاتبهم في نهاية كل شهر على ان تسدد في اخر السنة بموجب حوالة مالية.

بيروت في 31 كانون الاول 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1007/ر.م تاريخ 24/12/1956 المستشار الامضاء: الياس سركيس