المادة 1
جدد لمدة سنتين تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 1008 تاريخ 9/9/1983
مرسوم Decree No. 2910 24/12/1985
جدد لمدة سنتين تعيين الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية المؤلفة بموجب المرسوم رقم 1008 تاريخ 9/9/1983
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 كانون الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص