المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق خان بزيزا-دار بعشتار (قضاء الكورة), من الوتد رقم 1 كليومتر 00,000+0 الى الوتد رقم 69 كليومتر 10,361+1 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/01/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم