All legislation

مرسوم Decree No. 2091 03/01/1992

تصديق تخطيط طريق خان بزيزا-دار بعشتار (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
2091
Date
03/01/1992
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1992, p. 28/29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2091 تاريخ 03/01/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق خان بزيزا-دار بعشتار (قضاء الكورة), من الوتد رقم 1 كليومتر 00,000+0 الى الوتد رقم 69 كليومتر 10,361+1 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/01/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم