All legislation

مرسوم Decree No. 2068 30/12/1991

دعوة احتياطيين في الامن العام الى استئناف الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
2068
Date
30/12/1991
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1992, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2068 تاريخ 30/12/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول المديرية العامة للامن العام دعوة مايتين وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في الامن العام لاستئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 1/1/1992 ولغاية 31/12/1992.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل